ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط، ضمن، كالحل.
ولو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حل رباطه، فظهر الصيد، احتمل عدم الضمان، لأنه لم يوجد منه قصد الصيد، والضمان، لحصول التلف بسبب فعله، وجهل لا يقدح فيه.
- ولو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر، أو رمى غرضا فأصاب صيدا، فإنه يضمنه، لما تقدم.
وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب، ضمن النفس مع التلف والأرش مع العيب.
وللشافعي قولان: أحدهما: لا جزاء عليه (1).
ولو دل المحرم على صيد فقتله المحرم، ضمن كل منهما جزاء كاملا، ولو قتله المحل في الحل، ضمنه الدال.
ولو كان الدال محلا والقاتل محرما، وجب الجزاء على المحرم، ولا شئ على المحل في الحل، ولو كان في الحرم، ضمنه أيضا، خلافا للشافعي (2).
ولو دل المحرم حلالا على صيد فقتله، فإن كان الصيد في يد المحرم، وجب عليه الجزاء، لأن حفظه واجب عليه، ومن يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ، كما لو دل المستودع السارق على الوديعة.
وإن لم يكن في يده، فلا جزاء على الدال عند الشافعي، كما لو دل رجلا على قتل إنسان لا كفارة على الدال ولا على القاتل، لأنه حلال (3)، وبه