بغير تفريطه، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أوصد.
وإن قال: خفت أن أمرض فرجعت، فعليه الضمان، لأنه مجرد وهم.
مسألة 121: يشترط في الاستئجار على الحج: العلم بالعوض كغيره، فلو قال: استأجرتك للحج بنفقتك لم يصح - وبه قال الشافعي (1) - لفوات شرط صحة العقد، وهو العلم بمال الإجارة.
وقال أبو حنيفة: يصح (2). وليس بمعتمد.
وكذا البحث لو قال: حج عني بما شئت.
وإذا فسدت الإجارة فإن حج عنه، وجب له أجرة المثل، - وصحت الحجة عن المستأجر.
ولو قال: أول من يحج عني فله مائة، صح جعالة.
وقال المزني: الإجارة فاسدة، وله أجرة المثل (3).
واحتج الشيخ - رحمه الله - بقوله: (صلى الله عليه وآله): (المؤمنون عند شروطهم) (4) (5).
ولو قال: حج عني أو اعتمر بمائة، قال الشيخ: يكون صحيحا، فمتى حج أو اعتمر، استحق المائة، لأنه خيره بين الحج والعمرة بأجرة معينة، وليس بمجهول، ولا مانع يمنع منه.
وقال الشافعي: تبطل الإجارة، لجهالة العمل، فإن حج أو اعتمر،