مسألة 360: لو أمسك محرم صيدا فذبحه محرم آخر، كان على كل واحد منهما فداء كامل، لأنه بالإمساك أعانه حقيقة أكثر من إعانة الدال، ولو كانا في الحرم، تضاعف الفداء، ولو كان أحدهما محلا والآخر محرما، تضاعف الفداء على المحرم خاضة.
ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل، ضمنه المحرم خاصة، ولا شئ على المحل، لأنه لم يهتك حرمة الإحرام ولا الحرم.
وقال الشافعي: إذا أمسكه محرم وقتله محرم آخر، وجب جزاء واحد، وعلى من يجب؟ وجهان، أحدهما: على الذابح، والآخر: عليهما (1).
ولو نقل بيض صيد ففسد، ضمنه.
ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه.
ولو نفر طائرا عن بيضة احتضنها ففسدت، فعليه القيمة.
ولو أخذ بيضة دجاجة فاحضنها صيدا ففسد بيضه، أو لم يحضنه، ضمنه، لأن الظاهر أن الفساد نشأ من ضم بيض الدجاجة إلى بيضه.
ولو أخذ بيض صيد وأحضنها دجاجة، فهي في ضمانه إلى أن يخرج الفرخ ويصير ممتنعا، حتى لو خرج ومات قبل الامتناع، لزمه مثله من النعم.
ولو حلب لبن صيد، ضمنه - وبه قال بعض الشافعية (2) - لأنه مأكول انفصل من الصيد، فأشبه البيض.
وقال بعض الشافعية: اللبن غير مضمون، بخلاف البيض، لأنه يخلق منه مثله (3).
مسألة 361: لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن هلكت وكان الإغلاق قبل الإحرام، ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ