الحناء فإنه خضاب) (1).
وينتقض القياس بالفواكه.
والعصفر ليس بطيب، ويجوز للمحرم لبس المعصفر، ولا فدية فيه - وبه قال الشافعي وأحمد (2) - لأن النبي عليه السلام سوغ لبس المعصفر (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟
فقال " إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به " (4) وقال أبو حنيفة: العصفر طيب تجب به الفدية، قياسا على الورس (5).
ونمنع الإلحاق.
ولا بأس بخلوق الكعبة وشم رائحته، سواء كان عالما أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، لأصالة البراءة.
ولما رواه حماد بن عثمان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، أنه سأله عن خلوق - الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، فقال: " لا بأس به هما طهوران " (6).
وقال الشافعي: إن جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا، فإن غسله في الحال، وإلا وجبت الفدية، وإن علمه طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا،