" أما إن كان مستويا خليت سبيله، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله " (1).
ولأن تخليته تتضمن إتلافه، لأنه لا يتمكن من الامتناع عن صغار الحيوان.
مسألة 217: حمام الحرم لا يحل صيده وإن كان في الحل، لأنه يصدق عليه أنه صيد الحرم، فيدخل تحت قوله عليه السلام: (لا ينفر صيدها) (2).
وما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - قال:. سألت الكاظم عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل، فقال: " لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم " (3) - إذا عرفت هذا، فإن صيد الحرم يضمنه المسلم والكافر والحر والعبد والكبير والصغير والرجل والمرأة إجماعا، لأن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع، فوجب على الجميع ضمانه كالآدمي، وللعمومات الدالة عليه.
مسألة 218: لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل، ضمنه في جميع هذه الصور عند علمائنا أجمع - وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين (4) -