عنه، ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها، سقط في عامه، فإن مات قبل التمكن، سقط.
النظر الرابع: في اتساع الوقت مسألة 63: اتساع الوقت شرط في الوجوب، وهو أن يكمل فيه هذه الشرائط والزمان يتسع للخروج ولحوق المناسك، فلو حصلت الشرائط وقد ضاق الوقت بحيث لو شرع في السير لم يصل إلى مكة، لم يجب الحج في ذلك العام عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (1) - لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج، فكان شرطا، كالزاد والراحلة.
وقال أحمد في الرواية الثانية: إنه ليس شرطا في الوجوب، وإنما هو شرط للزوم الحج، لأنه عليه السلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة (2).
وهو ضعيف وقد سلف (3).
ولو مات حينئذ، لم يقض عنه، ولو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك، لم يجب، ولو قدر، وجب.
تتمة تشتمل على مسائل:
الأولى: هذه الشرائط التي ذكرناها منها ما هو شرط في الصحة والوجوب، وهو: العقل: لعدم الوجوب على المجنون وعدم الصحة منه، ومنها ما هو شرط في الصحة دون الوجوب، وهو: الإسلام، فإن الكافر يجب عليه الحج وغيره من فروع العبادات عند علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي في