كالمعير يرجع في العارية (1).
والفرق ظاهر، فإن العارية ليست لازمة، ولو أعاره شيئا ليرهنه فرهنه، لم يكن له الرجوع فيه.
فروع:
أ - لو أذن له سيده في الإحرام ثم رجع وعلم العبد رجوعه قبل الإحرام، بطل إحرامه، وصار كمن لم يؤذن له.
ولو لم يعلم حتى أحرم فهل للمولى تحليله؟ قال الشيخ رحمه الله:
الأولى أن نقول: ينعقد إحرامه، غير أن للسيد منعه منه، وقد قيل: إنه لا ينعقد إحرامه أصلا (2).
وللعامة في أنه هل يكون حكمه حكم من أحرم بإذن سيده؟ وجهان (3).
ب - لو باعه سيده بعد ما أحرم فحكم مشتريه في تحليله حكم بائعه سواء، لأنه اشتراه مسلوب المنفعة، فأشبه بيع الأمة المزوجة أو المستأجرة، فإن علم المشتري بذلك، فلا خيار له، لأنه دخل على علم، فأشبه ما لو اشترى معيبا علم بعيبه.
وإن لم يعلم، فله فسخ البيع، لأنه يتضرر بمضي العبد في الحج، لفوات منافعه وعجزه عن تحليله (4)، وهو نقص يوجب الرد، إلا في إحرام يكون لسيده تحليله، فلا يملك الفسخ، لأنه يمكنه رفع الضرر عنه.
ج - إذا باعه مولاه في إحرام له تحليله فيه، لم يكن ذلك تحليلا له ولا مقتضيا لذلك، ويكون حكم المشتري حكمه في جواز التحليل، فإن أمره