تخرجه " (1).
مسألة 212: الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله، ويضمنه المحرم في الحل، والمحل في الحرم، عند علمائنا - وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وعمر، وأكثر أهل العلم (2) - لما رواه العامة عن ابن عمر أنه قال لكعب في جرادتين: ما فعلت في تينك (3)؟ قال: بخ درهمان خير من مائة جرادة (4).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " المحرم لا يأكل الجراد " (5).
وقال أبو سعيد الخدري: هو من صيد البحر (6). وللشافعي قول غريب إنه من صيد البحر، لأنه يتولد من روث السمك (7) - وعن أحمد روايتان (8) - لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه من صيد البحر (9).
قال أبو داود: الظاهر أنه عليه السلام قال: (إنه من صيد البر) فوهم الراوي (10).