ثمنهما، والبحث في القادر.
مسألة 47: الفقير الزمن لا يجب عليه الحج إجماعا، فلو بذل له غيره الحج عنه بأن ينوبه، لم يجب عليه أيضا - وبه قال مالك وأبو حنيفة (1) - لقوله عليه السلام: (السبيل زاد وراحلة) (2).
ولأن الحج عبادة بدنية فوجب أن لا يجب عليه ببذل الغير النيابة عنه فيها، كالصلاة والصوم.
ولأن العبادات ضربان:
منها: ما يتعلق بالأبدان، فتجب بالقدرة عليها، كالصلاة والصيام.
ومنها: ما يتعلق بالأموال، فيعتبر في وجوبها ملك المال، كالزكاة، ولم يعهد في الأصول وجوب عبادة ببذل الطاعة (3).
وقال الشافعي: يجب، لما روي أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال: (نعم) فقالت: أو ينفعه؟ فقال: (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟) فقالت:
نعم، قال: (فدين الله أحق أن يقضى) (4).
وجه الدلالة: أنها بذلت الطاعة لأبيها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحج عنه من غير أن يجري للمال ذكر، فدل على أن الفرض وجب ببذل الطاعة.