وقال أبو حنيفة: يجب عليه الضمان (١).
ولو ركب إنسان صيدا وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله، فالوجه: وجوب فداء كامل على كل واحد منهما.
وللشافعي قولان:
أحدهما: أن الضمان على القاتل، لأن الأذى هنا ليس من الصيد، فحينئذ يرجع القاتل على الراكب.
والثاني: أن الضمان على الراكب، ولا يطالب به المحرم (٢).
ولو ذبح صيدا في مخمصة وأكله، ضمن، لأنه أهلكه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد.
ولو أكره محرم أو محل في الحرم على قتل صيد فقتله، ضمنه المكره، لأن المباشرة ضعفت بالإكراه.
وللشافعي وجهان: هذا أحدهما، والثاني: أنه على المكره ثم يرجع به على المكره (٣).
وعن أبي حنيفة: أن الجزاء في صيد الحرم على المكره وفي الإحرام على المكره (٤).
مسألة ٣٧٢: الجزاء يجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدا وسهوا أو خطأ، بإجماع العلماء.
قال الله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (5).