وعن الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يستاك، قال: " نعم ولا يدمي " (1).
وعن معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال:
" لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك " (2).
وعن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام، قال: " لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه " (3).
وسأل يعقوب بن شعيب - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن المحرم يغتسل، فقال: " نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه " (4).
مسألة 280: ينبغي للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه برفق بحيث لا يسقط منه شئ من شعر رأسه ولحيته إجماعا، وفعله (5) علي عليه السلام، وعمر، وابنه، وبه قال جابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (6)، إلا أنه لا يجوز له الارتماس في الماء بحيث يغيبه فيه، عند علمائنا، وبه قال مالك (7) - خلافا لباقي العامة (8) - لما فيه من تغطية الرأس.
احتجوا: بما رواه ابن عباس، قال، ربما قال لي عمر ونحن محرمون