والمماثلة الحقيقية ليست مرادة، لامتناعها بين الصيد والنعم، بل المراد من حيث الصورة، فإن النعامة شبه البدنة.
وحكم الصحابة في الحيوانات بأمثالها، فحكم علي عليه السلام وزيد ابن ثابت وعمر وعثمان وابن عباس ومعاوية في النعامة ببدنة. وحكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدنة. وحكم عمر فيه ببقرة. وحكم علي عليه السلام في الضبع بشاة (١)، مع اختلاف الأزمان وتباعد الأمكنة، ولو كان على وجه القيمة، لامتنع اتفاقها في شئ واحد، وقد حكموا في الحمامة بشاة (٢) ولا تبلغ الحمامة في القيمة.
وما ثبت فيه نص مقدر أتبع إما من النبي صلى الله عليه وآله، أو من أحد الأئمة عليهم السلام، ولا يجب استئناف الحكم - وبه قال عطاء والشافعي وإسحاق وأحمد (٣) - لأنهم أعرف من غيرهم وأزهد، فكان قولهم حجة.
وقال مالك: يستأنف الحكم، لقوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل﴾ (4) (5).
والجواب: التقدير ثبوت الحكم.
مسألة 317: يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور - وبه قال عطاء ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم (6) - لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من