البائع بالمضي في إحرامه وإتمام حجه بعد البيع، لم يعتد بهذا الأمر وإن كان في زمن خياره، ولو أمره المشتري، لم يكن له تحليله ولا لبائعه وإن كان في زمن خياره.
مسألة 31: لو أحرم العبد بغير إذن سيده ثم أعتقه قبل الموقفين، لم يجزئه إحرامه، ووجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه إن أمكنه، وإن لم يمكنه، أحرم من موضعه، فإن فاته المشعر الحرام، فقد فاته الحج.
وإن أحرم بإذن سيده، لم يلزمه الرجوع إلى الميقات، لأن إحرامه صحيح منعقد، فإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرك حجة الإسلام، وإن لم يدركه معتقا، لم يجزئه، وكان عليه الحج مع الشرائط.
وإذا أحرم بغير إذن سيده ثم أفسد الحج، لم يتعلق به حكم، لأن إحرامه غير منعقد.
وإن أحرم بإذن سيده ثم أفسده، لزمه المضي في فاسده، كالحر، وليس لسيده إخراجه منه، لأنه ليس له منعه من صحيحه فلم يكن له منعه من فاسده.
وقالت العامة: إن كان إحرامه بغير إذن سيده، كان له تحليله منه، لأنه يملك تحليله من صحيحه فالفاسد أولى (1).
والحق ما قلناه.
مسألة 32: إذا أفسد العبد حجه، فإن كان مأذونا فيه، وجب عليه القضاء والمضي فيه، كالحر، لأنه حج صحيح وإحرام معتد به، فيترتب عليه أحكامه.
ويصح القضاء في حال رقه، لأنه وجب في حال الرق فيصح به، كالصلاة والصيام، وليس لسيده منعه من القضاء لأن إذنه في الحج الأول