الأجرة (1).
مسألة 114: لو صد الأجير عن بعض الطريق، قال الشيخان رحمهما الله: كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق الذي يؤدي فيه الحج إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب (2).
ونحن نقول: إن كانت الإجارة في الذمة، وجب على الأجير الإتيان بها مرة ثانية، ولم يكن للمستأجر فسخ الإجارة، وكانت الأجرة بكمالها للأجير، وإن كانت معينة، فله أن يرجع عليه بالمتخلف، ولا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج ثانيا، بل له فسخ العقد واستئجار غيره، وله أن يجيبه إلى ذلك.
مسألة 115: لو أحصر الأجير، جاز له أن يتحلل بالهدي، لعموم الآية (3).
ويقع ما فعله عن المستأجر، لأنه قصد الفعل له.
وقال بعض الشافعية: يقع عن المحصر (4).
إذا عرفت هذا، فالدم على الأجير.
ولم لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فات الحج، تحلل بعمرة، ولا يستحق الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلل، لأن تلك الأفعال لم يفعلها للمستأجر، بل ليتحلل من إحرامه، وأما ما فعله قبل ذلك فإنه يستحق به الأجرة عندنا.
وقال الشافعي: لو أحصر الأجير، فله التحلل، كما لو أحصر الحاج لنفسه، فإن تحلل فعمن يقع ما أتى به؟ وجهان: أصحهما: عن المستأجر،