تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٧
مسألة 185: يجوز الإحرام في الثياب المعلمة، واجتنابه أفضل، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، ويدعه أحب إلي إذا قدر على غيره " (1).
ويكره بيع الثوب الذي أحرم فيه، لقول معاوية بن عمار - في الصحيح -:
كان الصادق عليه السلام يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه (2).
ولو أحرم وعليه قميص، نزعه ولا يشقه، وهو قول أكثر العلماء (3)، لما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله ساعة ثم سكت فجاءه الوحي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: (أما الطيب الذي بك فأغسله، وأما الجبة فانزعها ثم أصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: " ينزعه (5) ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه " (6).
قال الشيخ رحمه الله: إذا لبسه بعدما أحرم، وجب عليه أن يشقه، ويخرجه من قدميه، للرواية السابقة وغيرها (7).

(١) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٦، التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٥.
(٢) التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٦، وفيه مضمرا.
(٣) المغني ٣: ٢٦٧، معالم السنن - للخطابي - ٢: ٣٤٣.
(٤) صحيح مسلم ٢: ٨٣٧ / ٨.
(٥) في النسخ الخطية والحجرية: " يدعه " وما أثبتناه هو الموافق للمصدر.
(٦) التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٨.
(٧) التهذيب ٥: ٧٢ ذيل الحديث 236.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست