فكتب: " يعيد 5 " (1).
ويجوز الإدهان بعد الغسل قبل الإحرام، لأنه محل.
ولأن ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: " قبل وبعد ومع ليس به بأس " (2).
هذا إذا لم يكن الدهن فيه طيب، ولو كان فيه طيب يبقى إلى بعد الإحرام، لم يجز، لقول الصادق عليه السلام: " الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل " (3).
مسألة 169: يكره أن يتطيب للإحرام قبله إذا كانت رائحته لا تبقى إلى بعد الإحرام، ولو كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، كان محرما، ووجب عليه إزالته عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام، وعمر بن الخطاب ومالك ومحمد بن الحسن (4) - لما رواه العامة عن يعلى بن أمية، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة، فأتاه رجل عليه مقطعة - يعني جبة - وهو مضمخ (5) بالخلوق في بعضها، وعليه ردع (6) من زعفران، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما كنت صانعا في حجك؟) قال: كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل