لأنه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه (1).
ولو نقل الطيب من موضع من الثوب إليه، (لزمته الفدية) (2) (3).
ولو تطيب فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر، ففيه للشافعي وجهان:
أحدهما: لا يجب الفداء، لأنه يجري مجرى الناسي.
والثاني: يجب، لأنه حصل بسببه. واعتماده على الأول (4).
مسألة 170: لا يجوز تطيب إزار الإحرام وردائه حالة الإحرام ولا قبله إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام.
وللشافعي قولان:
أحدهما: المنع، لأنه قد ينزع الثوب ثم يلبسه، فيكون كما لو استأنف لبس ثوب مطيب.
وأصحهما عندهم: الجواز، كتطيب البدن (5).
ولو طيب بدنه فتعطر ثوبه تبعا، فلا بأس به عنده (6).
والخلاف من العامة فيما إذا قصد تطييب الثوب، فإن جوزوا تطييب الثوب للإحرام، فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الإحرام، كما في البدن (7).
لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية لهم وجهان:
أحدهما: لا تلزم، لأن العادة في الثوب أن ينزع ويعاد.