وقال الشافعي (أيضا): يضمنها بقيمة مثلها، لأن قيمته أكثر من قيمة لحمه (1).
وهو عدول عن المثل مع إمكانه، ولا عبرة بالزيادة والنقصان في القيمة مع إمكان المثل.
ولو فداها بغير ماخض، ففي الإجزاء نظر: من حيث عدم المماثلة، ومن حيث إن هذه الصفة لا تزيد في لحمها، بل قد تنقصه غالبا، فلا يشترط وجود مثلها في الجزاء، كالعيب واللون.
ولو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا، فإن خرج حيا وماتا معا، لزمه فداؤهما معا، فيفدي الأم بمثلها، والصغير بصغير.
وإن عاشا، فإن لم يحصل عيب، فلا شئ، عملا بالأصل، وإن حصل، ضمنه بأرشه.
ولو مات أحدهما دون الآخر، ضمن التالف خاصة.
وإن خرج ميتا، ضمن الأرش، وهو: ما بين قيمتها حاملا ومجهضا (2).
البحث الرابع: في أسباب الضمان وهو أمران:
الأول: المباشرة مسألة 348: قد بينا أن من قتل صيدا وجب عليه فداؤه، فإن أكله، لزمه فداء آخر - وبه قال عطاء وأبو حنيفة (3) - لأنه أكل من صيد محرم عليه،