الشافعي (1) - وهو الأقوى عندي، لأن الواجب أداء المناسك في المشاعر المخصوصة، ولهذا لو خرج بنية التجارة ثم جدد نية الحج عند المواقيت، أجزاه فعله، فعلمنا أن قطع المسافة غير مطلوب للشرع.
ولما رواه حريز بن عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: " لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه " (2).
وسأل علي بن رئاب، الصادق عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال: " يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب " (3) ولم يستفصل الإمام عليه السلام في الجواب هل يمكن أن يحج بها من أبعد من الميقات أم لا؟
احتج الآخرون: بأن الحج وجب على الميت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه، لأن القضاء يكون على وفق الأداء، كقضاء الصلاة والصيام (4).
ونحن نمنع الوجوب من البلد، وإنما ثبت اتفاقا، ولهذا لو اتفق له اليسار في الميقات، لم يجب عليه الرجوع إلى بلده لإنشاء الإحرام منه، فدل على أن قطع المسافة ليس مرادا للشارع.
تذنيبات:
لو كان له موطنان، قال الموجبون للاستنابة من بلده: يستناب من أقربهما (5). فإن وجب عليه الحج بخراسان ومات ببغداد، أو وجب عليه