بالشاة، ولم يخالفه أحد من الصحابة (١).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة " (٢).
ولأنها حمامة (مضمونة) (٣) لحق الله تعالى، فضمنت بالشاة، كحمامة الحرم.
ولأن الشاة مثل لما في الحرم فتكون كذلك في الإحرام، لقوله تعالى:
﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (٤).
وقال أبو حنيفة ومالك: فيه القيمة - إلا أن مالكا وافقنا في حمام الحرم دون حمام الإحرام - لأن الحمامة لا مثل لها، فتجب القيمة.
ولأن القياس يقتضي القيمة في كل الطير، تركناه في حمام الحرم، لقضاء الصحابة، فيبقى ما عداه على الأصل (٥).
وقد بينا أن المماثلة في الحقيقة أو الصورة غير مرادة، بل ما شابهها شرعا، وقد بينا أن الشارع حكم في الحمامة بشاة، مع قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل مما قتل من النعم﴾ (6) فدل على ثبوت المماثلة الشرعية بينهما. وهو الجواب عن الثاني.
مسألة 335: الشاة تجب بقتل المحرم للحمامة، أما المحل لو قتلها في الحرم، فإنه يجب عليه القيمة، وهي درهم عند علمائنا، لقول الصادق