و (عن) (١) عطاء: أنه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده (٢).
وليس بجيد، لما تقدم، وإقامته في البحر، لطلب الرزق والمعيشة منه، كالصياد.
ولو كان لجنس من الحيوان نوعان: بحري وبري، كالسلحفاة، فلكل نوع حكم نفسه، كالبقر منه الوحشي محرم ومنه الإنسي محلل.
مسألة ٢١٣: لو صاد المحرم صيدا، لم يملكه، سواء كان في الحل أوفي الحرم إجماعا، لعموم: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (٣).
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن ظبي دخل الحرم، قال: " لا يؤخذ ولا يمس، إن الله تعالى يقول: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (4) " (5).
إذا ثبت هذا، فلو تلف في يده، كان ضمانه عليه، لأنه سبب في الإتلاف.
وقال الصادق عليه السلام: " لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء " (6).
وسأل بكير بن أعين الباقر عليه السلام: عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: (إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا