أظهرهما: بثلاثة أمداد من طعام، لأن صوم كل يوم مقابل مد.
والثاني بما يرجع به لو فدى بالهدي أو الإطعام.
ثم إذا رجع فإنما يرجع بعد الإخراج في أصح الوجهين.
والثاني: أن له أن يأخذ منه ثم يخرج.
وهل للحالق أن يفدي على هذا القول؟
أما بالصوم فلا، لأنه متحمل، والصوم لا يتحمل.
وأما بغيره فنعم، ولكن بإذن المحلوق، لأن في الفدية معنى التقرب، فلا بد من نية من وجبت عليه.
وإن لم يكن نائما ولا مغمى عليه ولا مكرها، لكنه سكت عن الحلق ولم يمنع. منه، فقولان:
أحدهما: أن الحكم كما لو كان نائما، لأن السكوت ليس بأمر، فإن السكوت على إتلاف المال لا يكون أمرا بالإتلاف.
وأصحهما: أنه كما لو حلق بأمره، لأن الشعر إما كالوديعة عنده أو كالعارية، وعلى التقديرين يجب الدفع عنه (1).
ولو أمر حلال حلالا بحلق شعر حرام وهو نائم، فالفدية على الآمر عند الشافعي إن لم يعرف الحالق الحال، وإن عرف، فعليه في أصح الوجهين (2).
وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا، لأن الحالق لا كفارة عليه عندنا، وأما المحلوق فإن كان الحلق بإذنه ضمن، وإلا فلا.
البحث الحادي عشر: القلم مسألة 272: أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من