ولو غمس ثوبه في ماء الفواكه الطيبة، كالأترج والتفاح وشبهه، لم يكن به بأس.
قال الشيخ رحمه الله: يستحب للمحرم إذا نسي وتطيب أن يكلف محلا غسله، ولا يباشره بنفسه، فإن باشره بنفسه، فلا شئ عليه (1). وهو جيد.
مسألة 237: لو أكل طعاما فيه زعفران أو طيب آخر، أو استعمل مخلوطا بالطيب في غير الأكل، فإن استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون، فالأقرب أنه لا فدية فيه، وبه قال الشافعي (2).
وإن ظهرت هذه الأوصاف فيه، وجبت الفدية قطعا.
وإن بقيت الرائحة وحدها، فكذلك لأنها الغرض الأعظم من الطيب.
وإن بقي اللون وحده، فطريقان للشافعية، أحدهما: أن المسألة على قولين: أظهرهما: أنه لا تجب فدية، لأن اللون ليس بمقصود أصلي.
الطريق الثاني: القطع بعدم وجوب الفدية.
ولو بقي الطعم وحده، فطريقان: أظهرهما: أنه كالريح، والثاني:
أنه كاللون (3).
ولو أكل الجلنجبين (4)، نظر في استهلاك الورد فيه وعدمه.
ولو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب بمرور الزمان عليه أو بغبار وغيره، قال الشافعي: إن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت الرائحة منه، لم يجز استعماله، فإن بقي اللون، فوجهان مبنيان على الخلاف المذكور في أن اللون هل يعتبر؟ والصحيح عندهم: أنه لا يعتبر (5).