الأخرى.
أما لهو استؤجر معينا لهذه السنة وهو مستطيع، لم يصح، لأن هذه السنة يجب صرفها في حجة الإسلام.
ولو استؤجر للسنة الثانية، جاز عندنا، خلافا للشافعي حيث يشترط اتصال مدة الإجارة بمدة العقد (1)، وسيأتي البحث معه.
وإذا فسدت الإجارة، فإن المستأجر ظن أنه قد حج فبان صرورة، لم يستحق الأجير أجرة، لتغريره.
وإن علم أنه صرورة وقال: يجوز في اعتقادي أن يحج الصرورة عن غيره، قال الشافعي: صح حج الأجير، ويقع لنفسه، ولكن في استحقاقه أجرة المثل قولان (2).
مسألة 95: القران عندنا أن يقرن إلى إحرامه سياق الهدي، ولا يجوز أن يقرن في إحرامه بين حجتين ولا بين عمرتين ولا بين حجة وعمرة، خلافا للعامة (3)، فلو استؤجر من حج ولم يعتمر للحج، أو للعمرة من اعتمر ولم يحج، فقرن الأجير وأحرم بالنسكين جميعا عن المستأجر، أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر وبالآخر عن نفسه، لم يصح عندنا، ولا يستحق أجرا لفساد الفعل.
وللشافعي قولان:
الجديد: أنهما يقعان عن الأجير، لأن نسكي القران لا يفترقان، ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه.
والثاني: أن ما استؤجر له يقع عن المستأجر والآخر عن الأجير.