وقال أحمد: لا قضاء عليه، لأن الإحرام شرع لتحية البقعة، فإذا لم يأت به، سقط، كتحية المسجد (1) وليس بجيد، لأن تحية المسجد غير واجبة.
ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم، فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه، سواء أراد النسك أو لم يرده.
ومن كان منزله دون الميقات خارجا من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال الثلاث السابقة، لأن موضعه ميقاته، فهو في حقه كالمواقيت الخمسة في حق الآفاقي.
مسألة 161: إذا ترك الإحرام من الميقات عامدا، أثم، ووجب عليه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن لم يتمكن من الرجوع، بطل حجه.
ولو تركه ناسيا أو جاهلا، وجب عليه الرجوع مع القدرة، فإن لم يتمكن، أحرم من موضعه إن لم يتمكن من الخروج إلى خارج الحرم، سواء خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات أم لا - وقالت العامة: يحرم من موضعه (2). وابن جبير (3) وافقنا - لأنه ترك ركنا من أركان الحج.
واحتجاج العامة على أنه ليس بركن: باختلاف الناس والأماكن، ولو كان ركنا لم يختلف، كالوقوف والطواف (4).
والملازمة ممنوعة.
ويستحب لمن يحرم من ميقات أن يحرم من أول جزء ينتهي إليه منه، ويجوز أن يحرم من آخره، لوقوع الاسم عليه.
ومن سلك طريقا لا يفضي إلى هذه المواقيت في بر أو بحر، فقد قلنا: