فإن نوى القضاء أولا، قالت الشافعية: انصرف إلى حجة الإسلام (1).
وفيه إشكال.
وعلى تقدير تجويز القضاء في الصغر لو شرع فيه وبلغ قبل الوقوف، انصرف إلى حجة الإسلام، وعليه القضاء (2).
وإذا فسد حجه وأوجبنا القضاء، وجبت الكفارة أيضا، وإن لم نوجب القضاء، ففي الكفارة للشافعية وجهان، والأصح عندهم: الوجوب (3).
وإذا وجبت الكفارة فهي على الولي أو في مال الصبي؟ فيه الخلاف (4).
مسألة 23: لو فعل الولي في الصبي ما يحرم على الصبي مباشرته، كما لو طيبه أو ألبسه مخيطا أو حلق رأسه، فإن فعل ذلك لحاجة الصبي، كما لو طيبه تداويا، فالأقرب أنه كمباشرة الصبي، لأنه وليه، وقد فعل شيئا لمصلحته، فيكون ما ترتب عليه لازما للصبي.
وهو أصح وجهي الشافعية، والثاني: أن الفدية على الولي، لأن المباشرة وقعت منه (5).
والأقرب الأول مسألة 24: أجمع علماء الأمصار على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد، وجب عليهما حجة الإسلام إذا جمعا الشرائط.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ذلك إلا من شذ عنهم ممن لا يعد قوله خلافا (6).