إجارة، ولا تلزم المائة إلا بالعمل.
وللشافعي قولان:
أحدهما: البطلان، لأن العامل غير معين، وإنما يحتمل ذلك عند تعذر الإجارة، للضرورة.
والثاني: الصحة - كما قلناه - لأن الجعالة تصح على كل عمل يصح إيراد الإجارة عليه، لأن الجعالة جائزة مع كون العمل مجهولا فمع العلم به تكون أولى بالجواز.
وعلى القول بفساد الجعالة لو حج عنه إنسان، فالمسمى ساقط، لفساد العقد، لكن الحج يقع عن المستأجر، وللعامل أجرة المثل، لوجود الإذن وإن فسد العقد.
وكذا الحكم عندهم لو قالت: من خاط ثوبي فله كذا، فخاطه إنسان.
ولهم وجه: أنه يفسد الإذن، لعدم تعيين المأذون له، كما لو قال:
وكلت من أراد بيع داري، لا يصح التوكيل، لأنه ليس موجها نحو معين (1).
مسألة 106: إذا أعطى الإنسان غيره حجة ليحج عنه من بلد، فحج عنه من بلد آخر، فإن لم يتعلق غرض المستأجر بذلك، أجزأ، لأن سلوك الطريق غير مقصود لذاته، وإنما المقصود بالذات الحج وقد حصل.
ولما رواه حريز بن عبد الله - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، قال: " لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه " (2).
إذا عرفت هذا، فإنه يجب على الأجير رد التفاوت بين الطريقين إن كان.
ما سلكه أسهل مما استؤجر عليه، لأن العادة قاضية بنقصان أجرة الأسهل عن