إن ميقاته حيث يحاذي واحدا منها.
ولو حاذى ميقاتين، فأظهر وجهي الشافعية: أنه يحرم من الموضع المحاذي لأبعدهما، والثاني: يتخير (1).
مسألة 162: قد بينا في ما تقدم أنواع الحج، وأنها ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وأن الإفراد أن يأتي بالحج وحده من ميقاته وبالعمرة مفردة من ميقاتها في حق الحاضر بمكة، ولا يلزمه العود إلى ميقات بلده عند الشافعي (2).
وعن أبي حنيفة أن عليه أن يعود، وعليه دم الإساءة لو لم يعد (3).
والقران عند الشافعي: أن يحرم بالحج والعمرة معا، ويأتي بأعمال الحج، فتحصل العمرة أيضا، ويتحد الميقات والفعل (4).
وعند أبي حنيفة: يأتي بطوافين وسعيين (5).
ولو أحرم بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج، لم يجز عندنا.
وقال الشافعي: إن أدخله في غير أشهر الحج، فهو لغو و (إحرام) (6) العمرة بحاله، وإن أدخله عليها في أشهر الحج، فإن كان إحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد إدخال الحج عليها في الأشهر ليكون قارنا، فوجهان:
أحدهما: يجوز، لأنه إنما يدخل في الحج من وقت إحرامه به، ووقت إحرامه به صالح للحج، فعلى هذا له أن يجعله حجا بعد دخول الأشهر، وإن يجعله قرانا.