يستأجره للسنة الأولى.
مسألة 119: لا يجوز لحاضر مكة المتمكن من الطواف الاستنابة فيه، لأنه عبادة بدنية يمكن الإتيان بها مباشرة، فلا تجوز الاستنابة فيها كالحج.
ولو كان غائبا، جاز له أن يستنيب فيه مع وجوبه عليه وعدم تمكنه منه، أو مع ندبيته، لأنه بغيبته عاجز عن المباشرة، فجاز له الاستنابة.
ولما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن الصادق عليه السلام، قال: قلت: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة، قال:
" لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب " قلت: وكم قدر الغيبة؟ قال: " عشرة أميال " (1).
إذا عرفت هذا، فإنه يجوز للحاضر غير المتمكن من الطواف، لعدم تمكنه من الطهارة، بأن يكون مريضا لا يستمسك الطهارة، فإنه يطاف عنه، ولو استمسك، طيف به.
والمغمى عليه والكسير يطاف به ويرمى عنه، لما رواه حريز عن الصادق عليه السلام، قال: " المريض والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه " (2).
وفي رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: " الكسير يحمل ويطاف به، والمبطون يرمى عنه ويطاف عنه " (3).
مسألة 120: الأجير يملك الأجرة بالعقد، فإذا حج فإن فضل له شئ من الأجرة عن نفقة الحج، استحب له رده إلى المستأجر ليكون قصده بالحج القربة لا العوض، وليس ذلك بلازم، لما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام، قال: قلت: أعطيت الرجل دراهم ليحج بها عني، ففضل