وقال أبو حنيفة: إن قدر على الحج قبل زمانته، لزمه الحج، وإن لم يقدر عليه، فلا حج عليه (1).
مسألة 50: لو لم يجد هذا المريض الذي لا يرجى برؤه مالا يستنيب به، لم يكن عليه حج إجماعا، لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض أولى، وإن وجد مالا ولم يجد من ينوب عنه لم يجب عليه أيضا، لعدم تمكنه من الاستئجار.
وعن أحمد روايتان في إمكان المسير هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي، فإن قلنا: من شرائط لزوم السعي، ثبت الحج في ذمته يحج عنه بعد موته، وإن قلنا: من شرائط الوجوب، لم يجب عليه شئ (2).
وهذا ساقط عندنا.
مسألة 51: المريض الذي لا يرجى برؤه لو استناب من حج عنه ثم عوفي، والمعضوب إذا تمكن من المباشرة بعد أن أحج عن نفسه، وجب عليه أن يحج بنفسه مباشرة.
قال الشيخ رحمه الله: لأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه. في نفسه (3).
وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن هذا بدل أياس فإذا برأ تبينا أنه لم يكن مأيوسا منه، فلزمه الأصل كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلك العدة (4).