وقال أصحاب الرأي: لا دم في الكافر يسلم والصبي يبلغ، وأما العبد فعليه دم (1).
الثالث: المكلف الداخل لغير قتال ولا حاجة متكررة، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي (2).
وقال بعضهم: لا يجب الإحرام عليه - وعن أحمد روايتان (3) - لأن ابن عمر دخلها بغير إحرام، ولأنه أحد الحرمين، فلا يجب الإحرام لدخوله، كحرم المدينة (4).
والحق خلافه، لأنه لو نذر دخولها، لزمه الإحرام، ولو لم يكن واجبا لم يجب بنذر الدخول، كسائر البلدان.
إذا ثبت هذا، فمتى أراد هذا الإحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه، فإن أحرم من دونه مع القدرة، لم يجزئه، ولو لم يتمكن، أحرم من موضعه.
مسألة 160: لو دخل الحرم من غير إحرام ممن يجب عليه الإحرام، وجب عليه الخروج والإحرام من الميقات، فإن حج والحال هذه، بطل حجه، ووجب عليه القضاء - والشافعي (ما) (5) أوجب القضاء (6) -، لأنه أخل بركن من أركان الحج، فوجب عليه الإعادة.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه أن يأتي بحجة أو عمرة، فإن أتى بحجة الإسلام في سنته أو منذورة أو عمرة، أجزأته عن عمرة الدخول استحسانا، لأن مروره على الميقات مريدا للحرم موجب للإحرام، فإذا لم يأت به، وجب قضاؤه، كالنذر (7).