وعلى ما اخترناه من وجوب الفورية لو امتنع، أجبره القاضي على الاستنابة، كما لو امتنع من أداء الزكاة، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني:
لا يجبره، لأن الأمر في ذلك موكول إلى دين الرجل (1).
وعلى ما اخترناه من وجوب الفورية يحكم بعصيانه من أول سنة الإمكان، لاستقرار الفرض عليه يومئذ.
وللشافعية وجهان:
هذا أحدهما، وأظهرهما: من آخر سنة الإمكان، لجواز التأخير إليها (2).
وفيه وجه ثالث لهم: الحكم بكونه عاصيا من غير أن يسند إلى وقت معين.
وتظهر الفائدة بكونه عاصيا: أنه لو كان قد شهد عند الحاكم ولم يقض بشهادته حتى مات لا يقضي، كما لو بان فسقه (3).
ولو قضى بشهادته بين الأولى من سني الإمكان وآخرها، نقض الحكم عندنا.
وللشافعي قولان:
فإن حكم بعصيانه من آخرها، لم ينقض ذلك الحكم بحال، وإن حكم بعصيانه من أولها، ففي نقضه قولان مبنيان على ما إذا بان فسق الشهود (4).
مسألة 94: يجب الترتيب في الحج، فيبدأ بحجة الإسلام ثم بالقضاء ثم بالنذر ثم بالتطوع، فلو غير الترتيب، وقع على هذا الترتيب، ولغت نيته عند الشافعي (5).
والوجه: البطلان على ما سبق.