الرجل الصرورة " (1).
وابن إدريس أنكر ذلك (2) إنكارا عظيما، ونحن نحمل هذه الروايات على الاستحباب دون أن يكون ذلك شرطا، ولهذا قال عليه السلام: " رب امرأة خير من رجل " ولا شك في جواز ذلك من الرجل فجاز من المرأة.
مسألة 92: يجوز أن يحج النائب عن غيره إذا كان المنوب ميتا من غير إذن، سواء كان واجبا أو تطوعا، ولا نعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالحج عن الميت (3)، ومعلوم استحالة الإذن في حقه، وما جاز فرضه جاز نفله، كالصدقة.
وأما الحي: فمنع بعض العامة من الحج عنه إلا بإذنه، فرضا كان أو تطوعا، لأنها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه، كالزكاة (4).
وعلية المشترك وثبوت الحكم في الأصل ممنوعان.
مسألة 93: قد بينا أنه لا يجوز لمن استقر الحج في ذمته أن يحج تطوعا ولا نذرا ولا نيابة حتى يؤدي حجة الإسلام، ويحصل الاستقرار بمضي زمان يمكنه فيه الحج مع الإهمال واجتماع الشرائط.
ولو حصلت الشرائط فتخلف عن الرفقة ثم مات قبل حج الناس، تبين عدم الاستقرار، لظهور عدم الاستطاعة وانتفاء الإمكان، وهو مذهب أكثر الشافعية (5).
وقال بعضهم: يستقر الحج عليه (6).