عليه شئ، ولو مات، كان فيه ما في صغير النعام.
ولو باض الطير على فراش محرم، فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه، لزمه الجزاء. وللشافعي قولان (1).
ولو كسر بيضة فيها فرخ ميت، لم يكن عليه شئ، وكذا لو كان البيض فاسدا.
وقال الشافعي: إن كان بيض نعام، كان عليه القيمة، لأن للقشر قيمة (2).
وليس بمعتمد، لأنه بمنزلة الحجر والخشب، ولهذا لو نقب بيضة فأخرج ما فيها أجمع، ضمنها، ولو كسرها آخر بعده، لم يكن عليه شئ.
ولقول الكاظم عليه السلام: " وإن لم ينتج فليس عليه شئ " (3).
الخامس: كسر بيض القطا والقبج.
مسألة 332: لو كسر المحرم بيضة من بيض القطا أو القبج، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ، كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، وإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فالناتج هدي لبيت الله تعالى.
وقالت العامة: إن عليه القيمة (4). وقد تقدم (5).
ولأن الصادق عليه السلام سئل عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه، قال:
" يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في مثل