والوجه: وجوب الجزاء بالقتل، وقيمة المأكول بالأكل.
وقال الشافعي: يضمن القتل دون الأكل - وبه قال مالك وأحمد (1) - لأنه صيد مضمون بالجزاء، فلا يضمن ثانيا، كما لو أتلفه بغير الأكل. ولأن تحريمه لكونه ميتة، والميتة لا تضمن بالجزاء (2).
والفرق ثابت بين الأكل والإتلاف بغيره، ونمنع تعليل التحريم بذلك، ويعارض بما لو صيد لأجله فأكله، فإنه يضمنه عند أحمد والشافعي في القديم (3).
مسألة 207: لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأ الآخر، فعلى كل واحد منهما فداء كامل، أما المصيب: فلإصابته، وأما المخطئ:
فلإعانته.
وما رواه إدريس بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام: عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: " عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته " (4).
وسأل ضريس بن أعين الباقر عليه السلام: عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما، قال: " على كل واحد منهما الفداء " (5).
مسألة 208: لو أوقد جماعة محرمون نارا فاحترق فيها طائر، فإن كان قصدهم ذلك، كان على كل واحد منهم فداء كامل، وإن لم يكن قصدهم ذلك، كان عليهم بأسرهم فداء واحد، لما رواه أبو ولاد الحناط، قال:
خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة، فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين، فمر بها طير صاف مثل حمامة