مسألة 234: يكره له الجلوس عند العطارين، ويمسك على أنفه لو جاز في زقاق العطارين، ولا يقبض على أنفه من الرائحة الكريهة، لقول الصادق عليه السلام: " وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح النتنة " (1).
ويجوز الجلوس عند الكعبة وهي تجمر، وبه قال الشافعي (2).
ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين، لأنه يشم الطيب حينئذ.
وقال الشافعي: إن جلس لحاجة أو غرض غير الطيب، كره، وإن جلس لشم الطيب، فقولان:
أحدهما: الجواز من غير كراهة، كالجلوس إلى الكعبة.
والثاني: الكراهة (3).
قال الشيخ رحمه الله: لو كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق ببدنه منه شئ، فعليه الفدية، وإن لم يعلق بحال، فلا فدية، وإن كان يابسا غير مسحوق، فإن علق ببدنه رائحته، فعليه الفدية.
وقال الشافعي: إن علق به رائحة، فقولان (4).
قال الشيخ رحمه الله: لو مس طيبا ذاكرا لإحرامه، عالما بالتحريم، رطبا، كالمسك والغالية والكافور المبلول بماء ورد وشبهه، فعليه الفدية في أي موضع كان من بدنه، وكذا لو تسعطه أو حقن. وبه قال الشافعي.