النظر الثالث: في التلبيات مسألة ١٨٦: التلبيات الأربع واجبة وشرط في إحرام المتمتع والمفرد، فلا ينعقد إحرامهما إلا بها، والأخرس يشير بها ويعقد قلبه بها، وأما القارن:
فإنه ينعقد إحرامه بها أو الإشعار أو التقليد لما يسوقه، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة والثوري (١)، لقوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ (2).
قال ابن عباس: الإهلال (3).
وعن عطاء وطاوس وعكرمة: هو التلبية (4).
وما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال) (5) وظاهر الأمر الوجوب.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب " (6) الحديث.
وقال أصحاب مالك: إنها واجبة يجب بتركها الدم (7).