صلى الله، عليه وآله: (إلا الإذخر) (١).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده " (٢).
وقد أجمع المسلمون كافة على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم.
إذا عرفت هذا، فالمراد بالصيد الحيوان الممتنع. وقيل: ما جمع ثلاثة أشياء: أن يكون مباحا وحشيا ممتنعا " (٣).
مسألة ١٩٩: وصيد البر حرام على المحرم اصطيادا وأكلا وقتلا وإشارة ودلالة وإغلاقا، وكذا فرخه وبيضه، بإجماع العلماء، للنص والإجماع.
قال الله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حزما﴾ (4) وتحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلقة بها.
وما رواه العامة في حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون، قال النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه: (هل فيكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟) (5) وهو يدل على تعلق التحريم بالحمل والإشارة.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " واجتنب في إحرامك صيد البر كله، ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده " (6).