ناقته: (ولا تخمروا وجهه ولا رأسه) (1) (2).
ويبطل القياس بلبس القفازين، والحديث ممنوع، فإن المشهور فيه:
(ولا تخمروا رأسه) (3).
مسألة 256: وإحرام المرأة في وجهها، فيحرم عليها تغطية وجهها حال إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، ولا نعلم فيه خلافا - إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة (4)، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها) (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " (6).
إذا عرفت هذا، فقد اجتمع في حق المحرمة فعلان لا يمكن فعل أحدهما إلا بفعل ما ينافي الآخر: ستر الرأس وكشف الوجه، فالقدر اليسير من الوجه الذي يلي الرأس يجوز لها ستره، إذ لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلا بستر ذلك الجزء، وهذا أولى من تسويغ كشف جزء من الرأس تبعها لكشف