قال مالك (1).
وقال أبو حنيفة: إن كانت الدلالة ظاهرة، فلا جزاء عليه، وإن كانت خفية لولاها لما رأى الحلال الصيد، يجب الجزاء. وسلم في صيد الحرم أنه لا جزاء على الدال (2).
وعن أحمد: أن الجزاء يلزم الدال والقاتل بينهما (3).
وما صيد للمحرم أو بدلالته أو إعانته لو أكل منه، للشافعي قولان:
القديم - وبه قال مالك وأحمد - أنه تلزمه القيمة بقدر ما أكل، لأن الأكل فعل محرم في الصيد، فيتعلق به الجزاء، كالقتل، ويخالف ما لو ذبحه وأكله حيث لا يلزمه بالأكل جزاء عنده، لأن وجوبه بالذبح أغنى عن جزاء آخر.
والجديد: أنه لا تلزمه، لأنه ليس بنام بعد الذبح، ولا يؤول إلى النماء، فلا يتعلق بإتلافه الجزاء، كما لو أتلف بيضة مذرة (4).
مسألة 367: لو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره، فإن كان حلالا، وجب الجزاء على المحرم، لأنه متعد بالإمساك والتعريض للقتل، ولا يرجع به على الحلال عندنا، لأنه غير ممنوع من التعرض للصيد، وهو قول بعض الشافعية (5).
وقال بعضهم بالرجوع، كما لو غصب شيئا فأتلفه متلف من يده، يضمن الغاصب، ويرجع على المتلف (6).
وليس بجيد، لأن المتلف في الغصب ممنوع منه، بخلاف قتل المحل