احتج: بالقياس على التكبير (1).
ونمنع الأصل.
مسألة 189: لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعا، لأن النبي - عليه السلام قال لعائشة حين حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تلبي وأنت على، غير طهور وعلى كل حال " (3).
وقال الباقر. عليه السلام: " لا بأس أن يلبي الجنب " (4).
مسألة 190: يستحب أن يذكر في تلبيته ما يحرم به من حج أو عمرة - وبه قال أحمد (5) - لما رواه العامة في حديث أنس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لبيك عمرة وحجا) (6).
وقال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم يلبون بالحج (7).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في التلبية: " لبيك