عند علمائنا - وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأيوب السجستاني، ونقله العامة عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهو رواية أخرى عن أحمد، وهو قول الثوري أيضا (1) - لأن الحج مما تدخله النيابة، فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه، كالزكاة، لما تقدم (2) في حديث سعد عن الكاظم عليه السلام.
ولما رواه معاوية بن عمار - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال: (قال) " يحج عنه صرورة لا مال له " (3) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال:
" لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة " (4).
وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد في رواية، وإسحاق: لا يجوز لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل، وقع إحرامه عن حجة الإسلام، لحديث شبرمة (5).
ولا دلالة فيه، وقد تقدم (6).
مسألة 85: لو كان الرجل قد أسقط فرض أحد النسكين عنه دون الآخر جاز أن ينوب عن غيره في ما أسقط فرضه عنه بأدائه، فلو كان على إنسان حج وعمرة فحج، جاز أن يحج عن غيره، لسقوط فرض الحج عنه، وليس له أن