" تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيط راكبا أو استيقظت من منامك، وبالأسحار، وأكثر ما استطعت وأجهر بها، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل ".
" واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام هي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها، وأول من لبي إبراهيم عليه السلام، قال: إن الله يدعوكم إلى أن تحجوا بيته، فأجابوه بالتلبية، فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية " (1).
ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم، فكان فيها نطق واجب، كالصلاة.
إذا عرفت هذا، فإن الزائد على الأربع مستحب - وبه قال أصحاب أبي حنيفة (2) - لما تقدم.
وقال الشافعي: إنه غير مستحب. وبه قال أحمد (3) - وقال بعضهم: إن الزائد مكروه (4) - لما رواه الشافعي عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن جابر - وقد تقدم (5) - وما داوم عليه النبي عليه السلام أولى.
ونحن نقول: إنما فعله عليه السلام بيانا للواجب، فلهذا لم يزد.
ويستحب الإكثار من ذكر " ذي المعارج ".
مسألة 188: يستحب رفع الصوت بالتلبية - وهو - قول العلماء - لأن " جبرئيل قال للنبي صلى الله عليه وآله: مر أصحابك بالعج والثج، والعج: