في التطوع، لأن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله، كالصدقة.
مسألة 55: يجوز الاستئجار على الحج، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين (1)، ومنع في الرواية الأخرى منه ومن الاستئجار على الأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه مما يتعدى نفعه ويختص فاعله أن يكون من أهله القربة (2).
وجوز ذلك كله الشافعي ومالك، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) (3).
وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الجعل على الرقية بكتاب الله، وأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فصوبهم.
ولأنه تجوز النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر (4).
واحتج المانعون: بأن عبادة بن الصامت كان يعلم رجلا القرآن، فأهدى له قوسا، فسأل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، فقال له: (إن سرك أن تتقلد قوسا من نار فتقلدها) (5).
وقال النبي صلى الله عليه وآله لعثمان بن أبي العاص: (واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) (6).