ولو جرحه فغاب عن عينيه (1) ولم يعلم حاله، وجب عليه ضمانه أجمع، لأن علي بن جعفر سأل الكاظم عليه السلام: عن رجل رمى صيدا وهو محرم، فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد، قال: " عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد " (2).
وقال بعض العامة: إن كان الجرح موجبا - وهو الذي لا يعيش معها غالبا - ضمنه بأسره، وإلا ضمن النقص لا الجميع، لعدم العلم بحصول التلف (3).
وليس بجيد، لأنه فعل ما يحصل معه التلف، فكان ضامنا.
ولو رآه ميتا ولم يعلم أمات من الجناية أو غيرها، ضمنه.
وقال بعض العامة: لا يضمنه، لعدم العلم بالإتلاف (4).
وليس بجيد، لأنه وجد سبب إتلافه منه ولم يعلم له سبب آخر، فوجب إحالته عليه، لأنه السبب المعلوم.
ولو صيرته الجناية غير ممتنع، فلم يعلم أصار ممتنعا أم لا، ضمنه عندنا بأعلى الأرشين، لأن الأصل عدم الامتناع.
ولو رماه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا، لزمه الفداء، عملا بأغلب الأحوال من الإصابة عند القصد بالرمي.
إذا عرفت هذا، فلو جرح الظبي فنقص عشر قيمته، لزمه عشر شاة، وبه قال المزني (5)، للآية (6).