الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (1).
إذا عرفت هذا، فإنه يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب، للأصل.
ولأنه يجوز لها لبسه حالة الإحلال، فيستصحب الحكم ما لم تقصد به الزينة.
ولما رواه عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " تلبس المحرمة الخاتم من الذهب " (2).
إذا عرفت هذا، فيجوز أن تلبس المرأة الحرير حالة الإحرام على كراهية، ولا يكره الذهب والخز، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض " (3).
البحث الثامن: تغطية الرأس مسألة 251: يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه نهى عن العمائم والبرانس (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: " نعم ولا يخمر رأسه " (5).