مستطيع.
وقال الشافعي: يجب لأن وجوب الحج معلق بوجود الاستطاعة وقد حصلت، لأن الاستطاعة تارة تكون بالنفس، وتارة تكون بالأنصار والأعوان، ولهذا يصدق ممن لا يحسن البناء أن يقول: أنا مستطيع للبناء إذا تمكن منه بالأسباب والأعوان.
ثم شرط في باذل الطاعة أن لا يكون صرورة ولا معضوبا، وأن يكون موثوقا بصدقه (1).
وإذا ظن تحقق الطاعة، فهل يلزمه الأمر؟ (2) وجهان للشافعية:
أحدهما: لا، لأن الظن قد يخطئ.
وأظهرهما عندهم: نعم إذا وثق بالإجابة، لحصول الاستطاعة (3).
ولو بذل المطيع الطاعة فلم يأذن المطاع، فهل ينوب الحاكم عنه؟ فيه وجهان: أحدهما: لا، لأن الحج على التراخي عندهم (4).
وإذا اجتمعت الشرائط ومات المطيع قبل أن يأذن، فإن مض وقت إمكان الحج، استقر في ذمته، وإلا فلا.
ولو كان له من يطيع ولم يعلم بطاعته، فهو كمن له مال موروث ولم يعلم ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع، فإن كان بعد الإحرام، لم يكن له ذلك، وإن كان قبله، جاز له الرجوع، وهو أظهر وجهي الشافعية (5).
مسألة 101: لو بذل الأجنبي الطاعة، ففي لزوم القبول للشافعية وجهان:
أصحهما: أنه يلزم، لحصول الاستطاعة، كما لو كان الباذل الولد.