قال الشيخ: قوله عليه السلام: " فليحج عنه وليه ما نذر " على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والإيجاب (1).
والوجه: ما تقدم.
تذنيب: لو أوصى بحج وغيره من الطاعات، فإن كان فيها واجب، قدم، ولو كان الجميع واجبا وقصرت التركة، بسطت على الجميع بالحصص، فإن لم يمكن الاستئجار بما جعل في نصيب الحج، صرف في الباقي.
وقال بعض علمائنا: يقدم الحج (2)، لأولويته، وللرواية (3).
والوجه: ما قلناه.
آخر: لو أوصى أن يحج عنه عن كل سنة بمال معين، فلم يسع ذلك القدر للحجة، جعل مال سنتين لسنة، ولو قصرا، جعل نصيب ثلاث سنين، وهكذا، لما رواه إبراهيم بن مهزيار، قال: كتب إليه علي بن محمد الحصيني (4) أن ابن (عمي) (5) أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي، فما تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام " يجعل حجتين حجة، فإن الله تعالى عالم بذلك " (6).
مسألة 74: لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون الحجة عنه، فليستأجر من يحج عنه، وليدفع الوديعة في الإجارة بأجرة المثل، لأنه مال خارج عن الورثة، ويجب صرفه في الحج،