استحق أجرة المثل (1).
والتحقيق: أنه إن كان إجارة، فالوجه ما قاله الشافعي، وإن كان جعالة، فالوجه ما قاله الشيخ.
وكذا لو قال: من حج عني فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم إن كان عقد إجارة، بطل، لجهالة العوض، وإن كان جعالة، صح، ويتخير المستأجر في دفع أيها شاء.
وقال الشافعي: يبطل العقد، فإن حج، استحق أجرة المثل (2).
مسألة 122: لو استأجره اثنان ليحج عنهما حجة واحدة، فأحرم عنهما، قال الشيخ رحمه الله: لا يصح إحرامه عنهما ولا عن واحد منهما، لأن الحجة الواحدة لا تقع عن شخصين، وليس أحدهما أولى بها من صاحبه، ولا ينعقد عن نفسه، لأنه لم ينوها عنه بل عنهما، فانقلابها إليه يحتاج إلى دليل، وعدم صحتها عنهما وعن واحد منهما بلا خلاف، ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه (3).
وقال الشافعي: ينقلب الإحرام إليه (4).
وليس بجيد، لأنه لم يقصد الإيقاع لنفسه، فلا يقع عنها، لقوله عليه السلام: (لا عمل إلا بنية) (5) (وإنما لكل امرئ ما نوى) (6).
والوجه أن يقال: إن كانت الحجة مندوبة، صح أن تقع عن واحد وأكثر، لأنها طاعة تصح النيابة فيها عن واحد، فتصح عن أكثر.