مزمنا.
ولو أوجبنا بالإزمان جزاء كاملا، فلو كان للصيد امتناعان، كالنعامة، فأبطل أحدهما، فللشافعية وجهان:
أحدهما: أنه يتعدد الجزاء، لتعدد الامتناع.
وأصحهما عندهم: أنه لا يتعدد، لاتحاد الممتنع (1).
وعلى هذا فما الذي يجب؟
قال الجويني: الغالب على الظن أنه يعتبر ما نقص، لأن امتناع النعامة في الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح، فالزائل بعض الامتناع (2).
مسألة 355: لو اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد، وجب على كل واحد منهم فداء كامل - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري، وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي من التابعين (3) - لأن كل واحد منهم فعل ما حصل بسببه الموت، فكان كما لو جرحه جرحا متلفا.
ولأنها كفارة قتل يدخلها الصوم، فأشبهت كفارة الآدمي.
ولقول الصادق عليه السلام: " إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمة " (4).
وقال الشافعي: يجب جزاء واحد على الجميع - وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس، ابن عمر وعطاء والزهري، وعن أحمد، روايتان كالمذهبين (5) - لأن المقتول واحد، فالمثل واحد (6).